الشيخ عزيز الله عطاردي
284
مسند الإمام الصادق ( ع )
الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب علي عليه السّلام أنه منع أكلها . 7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها . 8 - الصدوق : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد ابن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم عليه السّلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش . قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى اللّه تعالى إليه أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان . ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع .